لائحة الإرشاد السياحي
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- يجب أن يحتوي الترخيص على تاريخ إصداره وانتهائه، وفئته، وبيانات المرخص له، واللغة أو اللغات المراد الإرشاد بها، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
2- لا تزيد مدة سريان الترخيص على (3) سنوات، قابلة للتجديد وفق أحكام اللائحة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يجب أن يحتوي الترخيص على تاريخ إصداره وانتهائه، وفئته، وبيانات المرخص له، واللغة أو اللغات المراد الإرشاد بها، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة. 2- لا تزيد مدة سريان الترخيص على (3) سنوات، قابلة للتجديد وفق أحكام اللائحة.
الاستناد الرسمي: لائحة الإرشاد السياحي، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-الارشاد-السياحي/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.