الأنظمة القانونية/لائحة الإرشاد السياحي/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

لائحة الإرشاد السياحي

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

تصدر الوزارة الترخيص بعد قيام طالب الترخيص باستيفاء الاشتراطات الواردة في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من اللائحة، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة، وفي حال رفض الطلب يكون القرار مسببًا، ويبلغ به طالب الترخيص.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تصدر الوزارة الترخيص بعد قيام طالب الترخيص باستيفاء الاشتراطات الواردة في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من اللائحة، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة، وفي حال رفض الطلب يكون القرار مسببًا، ويبلغ به طالب الترخيص.

الاستناد الرسمي: لائحة الإرشاد السياحي، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-الارشاد-السياحي/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية