الأنظمة القانونية/لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها

المادة ٣٥

المادة 35

تحدد مسؤولية المراسل فيما يأتي: 1- المحافظة على المراسلات التي في عهدته وعدم فتحها وعدم تركها في مكان يعرضها للخطر أو اطلاع أحد عليها. 2- عدم تسليمها إلا للجهة المرسلة إليها وللمختصين بالتسلُّم. 3- عدم ترك المراسلات في وسيلة النقل. 4- القيام بتطبيق ظروف الخطابات الصادرة لكل جهة على بياناتها ومن ثم وضعها في الظرف الخاص بالجهة؛ للمحافظة عليها وعدم تداخلها مع ظروف جهات أخرى. 5- وضع الظروف في حقيبة يدوية مخصصة لهذا الغرض. 6- تسلم المراسلات إلى الجهة المعنية في أوقات مبكرة ما لم يكن التسليم آنياً. 7- التأكد من أن المتسلّم قد وقع على البيان ودوّن اسمه وتاريخ التسلّم ووقته. 8- إعادة بيانات التسلّم للموظف المختص لمراجعتها وحفظها. 9- إذا لم يتمكن المراسل من تسليم الرسالة في اليوم نفسه لأي سبب؛ فعليه إعادتها إلى الإدارة وتسليمها في اليوم التالي. ثاني عشر: متابعة المراسلات الواردة والصادرة

الاستناد الرسمي: لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، المادة (35)

ELI: eli/sa/لائحه-الاتصالات-الرسميه-والمحافظه-علي-الوثائق-ومعلوماتها/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية