الأنظمة القانونية/لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية/المادة 55واجهة المطوّرين (API)

لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

المادة ٥٥

المادة 55

الحالة قيد التحقق من المصدر

حفظ السجلات أ- يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- الاحتفاظ بجميع السجلات المتعلقة بأعمالهما والخدمات والنشاطات المقدمة منهما. ب- يجب على السوق تسجيل وحفظ معلومات الأوامر المدخلة والمعدّلة والملغاة ومعلومات الصفقات المنفذة. ج- يجب على مركز الإيداع حفظ معلومات الأوراق المالية المُلغى إيداعها. د- يجب على مركز الإيداع تسجيل وحفظ معلومات الأوراق المالية طوال مدة إيداعها، وفيما عدا ذلك يجب على السوق ومركز الإيداع الاحتفاظ بالسجلات المشار إليها في هذه المادة مدة عشر سنوات كحد أدنى ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك. هـ- دون إخلال بأحكام الفقرة (د) من هذه المادة، إذا كانت السجلات ذات صلة بنـزاع، أو تحقيق نظامي، فيجب الاحتفاظ بالسجلات إلى حين التوصل إلى تسوية تامة للنـزاع أو الانتهاء من التحقيق. و- يجوز حفظ سجلات السوق ومركز الإيداع بأي وسيلة، على أن تكون محفوظة بطريقة منظّمة وقابلة للمعاينة بشكل مطبوع. ز- يجب تقديم جميع السجلات أو المعلومات التي تُحفظ من قبل السوق ومركز الإيداع بموجب هذه اللائحة عند طلب الهيئة، ويجوز للهيئة معاينة سجلات السوق ومركز الإيداع مباشرةً أو من خلال شخص تعيّنه لهذا الغرض. ح- يجب على السوق ومركز الإيداع عند طلب أحد أعضائهما أو عضو سابق فيهما أي سجلات محتَفظ بها خلال فترة الحفظ النظامية أن يوفرا خلال فترة زمنية معقولة أياً من الآتي: 1- أي مواد أو سجلات مكتوبة تتعلق بذلك العضو. 2- نُسَخ من أي مراسلات تلقياها من ذلك العضو، أو أرسلها إليهما تتعلق بأعمال السوق أو مركز الإيداع. ط- يجوز للهيئة إصدار تعليمات إلى السوق ومركز الإيداع بتسليم السجلات إلى طرف ثالث في حال إلغاء الترخيص أو تعليقه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    حفظ السجلات أ- يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- الاحتفاظ بجميع السجلات المتعلقة بأعمالهما والخدمات والنشاطات المقدمة منهما. ب- يجب على السوق تسجيل وحفظ معلومات الأوامر المدخلة والمعدّلة والملغاة ومعلومات الصفقات المنفذة. ج- يجب على مركز الإيداع حفظ معلومات الأوراق المالية المُلغى إيداعها. د- يجب على مركز الإيداع تسجيل وحفظ معلومات الأوراق المالية طوال مدة إيداعها، وفيما عدا ذلك يجب على السوق ومركز الإيداع الاحتفاظ بالسجلات المشار إليها في هذه المادة مدة عشر سنوات كحد أدنى ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك. هـ- دون إخلال بأحكام الفقرة (د) من هذه المادة، إذا كانت السجلات ذات صلة بنـزاع، أو تحقيق نظامي، فيجب الاحتفاظ بالسجلات إلى حين التوصل إلى تسوية تامة للنـزاع أو الانتهاء من التحقيق. و- يجوز حفظ سجلات السوق ومركز الإيداع بأي وسيلة، على أن تكون محفوظة بطريقة منظّمة وقابلة للمعاينة بشكل مطبوع. ز- يجب تقديم جميع السجلات أو المعلومات التي تُحفظ من قبل السوق ومركز الإيداع بموجب هذه اللائحة عند طلب الهيئة، ويجوز للهيئة معاينة سجلات السوق ومركز الإيداع مباشرةً أو من خلال شخص تعيّنه لهذا الغرض. ح- يجب على السوق ومركز الإيداع عند طلب أحد أعضائهما أو عضو سابق فيهما أي سجلات محتَفظ بها خلال فترة الحفظ النظامية أن يوفرا خلال فترة زمنية معقولة أياً من الآتي: 1- أي مواد أو سجلات مكتوبة تتعلق بذلك العضو. 2- نُسَخ من أي مراسلات تلقياها من ذلك العضو، أو أرسلها إليهما تتعلق بأعمال السوق أو مركز الإيداع. ط- يجوز للهيئة إصدار تعليمات إلى السوق ومركز الإيداع بتسليم السجلات إلى طرف ثالث في حال إلغاء الترخيص أو تعليقه.

الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (55) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/55

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٤كل مواد النظامالمادة ٥٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية