الأنظمة القانونية/لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية/المادة 54واجهة المطوّرين (API)

لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

المادة ٥٤

المادة 54

سرية المعلومات يجب على السوق ومركز الإيداع المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلان عليها عند ممارستهما أعمالهما، ولا يجوز لهما الإفصاح عنها إلا في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان الإفصاح عنها بناءً على طلب الهيئة أو لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية أو الأنظمة ذات العلاقة، أو بناءً على طلب الإدارة العامة للتحريات المالية وفقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية. 2- إذا كان الإفصاح عنها بناءً على طلب البنك المركزي السعودي فيما يتعلق بأعضاء مركز الإيداع من البنوك الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة ذات العلاقة. 3- إذا وافق المستثمر صراحةً على الإفصاح عنها. 4- إذا كان الإفصاح عنها ضرورياً بشكل معقول لأداء خدمة معينة للمستثمر. 5- إذا لم تعُد المعلومات سرية. 6- أي حالات أخرى تحددها قواعد السوق وقواعد مركز الإيداع.

الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (54)

ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/54

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٣كل مواد النظامالمادة ٥٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية