الأنظمة القانونية/لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية/المادة 47واجهة المطوّرين (API)

لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

المادة ٤٧

المادة 47

أصول مركز الإيداع أ- يجب على مركز الإيداع وضع القواعد والإجراءات اللازمة لضمان حفظ أصوله لدى أشخاص اعتباريين مرخصين وخاضعين للرقابة والإشراف، ولديهم ممارسات محاسبية فعّالة وإجراءات للحفظ وضوابط داخلية تحمي تلك الأصول بشكل كامل. ب- يجب على مركز الإيداع حفظ الأصول بطريقة تضمن له الوصول إليها بشكل فوري. ج- يجب على مركز الإيداع احتساب التعرّضات للبنوك التي تحتفظ بالأصول النقدية لمركز الإيداع، أخذاً في الاعتبار نطاق علاقته مع أي منها. د- لا يجوز لمركز الإيداع حفظ الأصول إلا من خلال أي من الآتي: 1- مركز الإيداع فيما يتعلق بحفظ الأصول داخل المملكة، وفيما يتعلق بحفظ الأصول خارج المملكة مراكز إيداع الأوراق المالية ونُظُم تسوية الأوراق المالية التي يرى مركز الإيداع أنها تقدّم وسائل حماية وضمانات مماثلة لوسائل الحماية والضمانات التي تقدمها مراكز الإيداع داخل المملكة. 2- البنوك المركزية، والبنوك إذا كانت الأصول نقدية، وذلك سواءً أكانت تلك الجهات داخل المملكة وتخضع لإشراف البنك المركزي أم خارج المملكة ويرى مركز الإيداع أنها تقدّم وسائل حماية وضمانات مماثلة لوسائل الحماية والضمانات التي تقدمها البنوك المحلية الخاضعة لإشراف البنك المركزي. هـ- يجب على مركز الإيداع وضع استراتيجية للاستثمار في حال الرغبة في استثمار أصوله، شريطة الآتي: 1- أن تتسق مع سياسته لإدارة المخاطر. 2- أن تكون تلك الاستثمارات في النقد فقط أو أدوات مالية عالية السيولة ذات حد أدنى من مخاطر السوق والائتمان، ويجب أن تتوافر إمكانية تسييل تلك الاستثمارات على نحو سريع مع أقل تأثير سلبي في السعر.

الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (47)

ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/47

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٦كل مواد النظامالمادة ٤٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية