الأنظمة القانونية/لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية/المادة 46واجهة المطوّرين (API)

لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

المادة ٤٦

المادة 46

حسابات الأوراق المالية يجب على مركز الإيداع ضمان كفاية عمليات تسجيل الأوراق المالية وتسويتها، بما في ذلك القيام بالآتي: 1- اتخاذ تدابير التسوية المناسبة للتحقق من الصفقات المنفذة ووضع إطار عمل لتقييم مخاطر حفظ الأصول. 2- التأكد من أن نُظُم الإيداع والتسوية توفر الحماية الكافية للأعضاء، بما في ذلك تحديد الأختام الزمنية. 3- وضع النُظُم والاحتفاظ بالسجلات والحسابات التي من شأنها أن تمكّنه، في أي وقت ودون تأخير، من الفصل بين حسابات كل عضو من أعضائه في مركز الإيداع، وبينها وبين الحسابات العائدة لمركز الإيداع. 4- الاحتفاظ بالسجلات والحسابات التي من شأنها أن تمكّن عضو مركز الإيداع من فصل أوراقه المالية عن الأوراق المالية العائدة لعملائه. 5- حظر السحب على المكشوف والأرصدة المدينة في حسابات الأوراق المالية. 6- تمكين المستثمر من الوصول إلى حساباته في مركز الإيداع والأوراق المالية المملوكة له، والحصول على كشف عنها وفقاً لقواعد مركز الإيداع. 7- تمكين المصدر من الحصول على نسخ من سجل ملكية الأوراق المالية الصادرة عنه.

الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (46)

ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/46

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٥كل مواد النظامالمادة ٤٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية