الأنظمة القانونية/لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

المادة ٣٢

المادة 32

الحالة قيد التحقق من المصدر

الدخول المباشر إلى نُظُم السوق أ- للسوق إتاحة الدخول المباشر إلى نُظُم السوق بعد الحصول على موافقة الهيئة. ب- إذا اعتزمت السوق إتاحة الدخول المباشر إلى نُظُم السوق، فيجب أن تتوافر لديها الترتيبات الفعّالة للدخول المباشر إلى نُظُم السوق وإدارة المخاطر الناشئة عنه؛ وذلك لغرض التأكد من الحفاظ على عدالة التداول وانتظام آلياته الفنية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الدخول المباشر إلى نُظُم السوق أ- للسوق إتاحة الدخول المباشر إلى نُظُم السوق بعد الحصول على موافقة الهيئة. ب- إذا اعتزمت السوق إتاحة الدخول المباشر إلى نُظُم السوق، فيجب أن تتوافر لديها الترتيبات الفعّالة للدخول المباشر إلى نُظُم السوق وإدارة المخاطر الناشئة عنه؛ وذلك لغرض التأكد من الحفاظ على عدالة التداول وانتظام آلياته الفنية.

الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية