لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية
المادة ٣١
المادة 31
قواعد التعثّر وإجراءاته
أ- يجب أن يتوافر لدى السوق الأساسية ومركز الإيداع قواعد وإجراءات للتعثّر، تضمن لهما الاستمرار في الوفاء بالتزاماتهما وتعزيز مواردهما في حال تعثّر أحد أعضائهما، والإفصاح للعموم عن جوانبها الرئيسة بحد أدنى.
ب- يجب أن تكون السوق الأساسية ومركز الإيداع على استعداد كافٍ لتنفيذ قواعد وإجراءات التعثّر المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بما في ذلك الإجراءات التقديرية المنصوص عليها في تلك القواعد والإجراءات.
ج- يجب أن تضمن قواعد التعثّر وإجراءاته لمركز الإيداع احتواء الخسائر والحد من مخاطر السيولة، وأن تتضمن آلية تنفيذ اختبارات دورية مع الأطراف المعنية للتأكد من فعالية تلك الإجراءات.
الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (31)
ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.