الأنظمة القانونية/لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية

المادة ١٨

المادة 18

1- يخضع ممارس نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية لأعمال التفتيش وفقاً للنظام ولوائحه وأدلة الإجراءات التي تضعها الوزارة لهذا الغرض.2- تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة بموجب جدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.

الاستناد الرسمي: لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية، المادة (18)

ELI: eli/sa/لائحه-اداره-مرافق-الضيافه-السياحيه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية