الأنظمة القانونية/لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية

المادة ١٧

المادة 17

يلتزم المرخص له بحسب الأحوال -لضمان كفاية العاملين لديه- بالآتي:1- أن يكون المدير (ما لم يكن مسجلاً مديراً في السجل التجاري المرخص له)، يتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة النشاط، وممن تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التالية:أ- مؤهل علمي لا يقل عن بكالوريوس في أحد التخصصات الآتية: (الفندقة، الضيافة، السياحة أو الإدارة)، مع خبرة عملية (3) سنوات على الأقل في تخصصه، أو مؤهل علمي لا يقل عن بكالوريوس في أي تخصص آخر، مع خبرة عملية (5) سنوات في مجال الفندقة والسياحة. ب- مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم في أحد التخصصات التالية: (الفندقة، الضيافة، السياحة أو الإدارة)، مع خبرة عملية (5) سنوات على الأقل في تخصصه، أو مؤهل علمي لا يقل عن الدبلوم في أي تخصص آخر، مع خبرة عملية (7) سنوات في مجال الفندقة والسياحة. ج- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.2- يجب أن يكون العاملون من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات، والمتعاملون بشكل مباشر مع العملاء، من المؤهلين الحاصلين على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم.3- تسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها -خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر- في حال الحذف أو الإضافة بحسب ما يطرأ من تغييرات.4- مراعاة التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناءً على التنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المختصة، بشأن ضوابط العمل وتنفيذ خطط التدريب الإدارية والتخصصية للعاملين. الفصل الخامس: أحكام عامة

الاستناد الرسمي: لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية، المادة (17)

ELI: eli/sa/لائحه-اداره-مرافق-الضيافه-السياحيه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية