الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 69واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٦٩

المادة 69

مقترح التسوية(أ) يجوز للمدعي الرئيس والمدعى عليه في الدعوى الجماعية أن يُبرما اتفاقية تسوية عن طريق تقديم مقترح تسوية مكتوب إلى الدائرة بهدف إنهاء الدعوى الجماعية، أو عن طريق قبول مقترح تسوية مكتوب مُقدَّم من الدائرة. وفي كل الأحوال لا تُعَدّ اتفاقية التسوية مقبولة إلا بعد موافقة الدائرة عليها وفقاً لأحكام المادة السبعين من هذه اللائحة.(ب) يُعَدّ مقترح التسوية الموافق عليه من قبل الدائرة نافذاً إذا لم يعلن (30%) فأكثر من أعضاء مجموعة المدعين (يمثل حجم مطالباتهم نسبة لا تقل عن 30% من إجمالي حجم المطالبات) انسحابهم من مقترح التسوية وفقاً لأحكام المادة الحادية والسبعين من هذه اللائحة.(ج) يجب أن يتضمن مقترح التسوية أحكاماً تنظم بحد أدنى ما يلي:1) الالتزامات المتفق عليها بين الأطراف.2) إثبات كافٍ على كفاءة الأطراف للقيام بالتزاماتهم المنصوص عليها في التسوية.3) تاريخ استحقاق الالتزامات.4) توزيع تكلفة الدعوى الجماعية بين الأطراف.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (69)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/69

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٨كل مواد النظامالمادة ٧٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية