الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 68واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٦٨

المادة 68

الحالة قيد التحقق من المصدر

إصدار القرار(أ) تُصدِر الدائرة قراراتها في شأن الدعوى الجماعية وفقاً لأحكام المادتين السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين من هذه اللائحة.(ب) يبلَّغ جميع أطراف الدعوى الجماعية بقرار الدائرة، وللدائرة في الأحوال التي تراها الاكتفاء بالإعلان عن القرار في سجل الدعاوى الجماعية بدلاً من تبليغ أطراف الدعوى، على أن يتم التبليغ بالقرار أو الإعلان عنه خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إصدار القرار(أ) تُصدِر الدائرة قراراتها في شأن الدعوى الجماعية وفقاً لأحكام المادتين السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين من هذه اللائحة.(ب) يبلَّغ جميع أطراف الدعوى الجماعية بقرار الدائرة، وللدائرة في الأحوال التي تراها الاكتفاء بالإعلان عن القرار في سجل الدعاوى الجماعية بدلاً من تبليغ أطراف الدعوى، على أن يتم التبليغ بالقرار أو الإعلان عنه خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (68) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/68

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٧كل مواد النظامالمادة ٦٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية