الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 44واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٤٤

المادة 44

استئناف القرارات الغيابية(أ) إذا صدر قرار غيابي، فللمحكوم عليه طلب استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه به، فإن تعذَّر تبليغه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، نُشر القرار في الجريدة الرسمية مع إخطار مَن صدر ضده القرار بأن له طلب استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، فإن لم يتقدم بطلب ذلك، عُدّ القرار نافذاً، فإن حضر المحكوم عليه الغائب بعد ذلك، فله حقّ طلب وقف تنفيذ القرار وعلى الدائرة أو لجنة الاستئناف الصادر عنها القرار حينئذ أن تُصدِر قراراً بوقف التنفيذ إلى الأجل الذي تراه كافياً لإعداد دفاعه وردوده، فإن تقدم بذلك خلال المهلة المقررة، نظرت الدائرة أو لجنة الاستئناف الصادر عنها القرار في ما قدمه، فإن رأت ما يستدعي إعادة النظر في قرارها، فعلت ذلك وإلا أصدرت قراراً بإنفاذ قرارها السابق.(ب) لا يترتب على قرار وقف التنفيذ إعادة ما تم تحصيله من أموال أو رفع الحجز عن حسابات المحكوم عليه المصرفية والاستثمارية أو أي من ممتلكاته.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (44)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/44

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٣كل مواد النظامالمادة ٤٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية