لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1
المادة ٤٣
المادة 43
حق الاستئناف وميعاده(أ) يجوز لأطراف الدعوى استئناف القرارات الصادرة عن الدائرة أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم بها.(ب) لا يجوز لمن قُضي له بكل طلباته أو لطرف الدعوى الذي أبدى قناعته بقرار الدائرة استئناف القرار الصادر عن الدائرة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (43)
ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/43
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.