الأنظمة القانونية/قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة

المادة ٥

المادة 5

1- لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. 2- لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء الله الحسنى عدا الأسماء الآتية: (السلام، العدل، الأول، النور، الحق، الشهيد، الملك).

الاستناد الرسمي: قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، المادة (5)

ELI: eli/sa/قواعد-ومعايير-اسماء-المرافق-العامه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية