قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة
المادة ٤
المادة 4
لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء أحد ملوك المملكة العربية السعودية أو أولياء العهد، أو رؤساء الدول الصديقة والشقيقة؛ إلا بعد موافقة المقام السامي.
الاستناد الرسمي: قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، المادة (4)
ELI: eli/sa/قواعد-ومعايير-اسماء-المرافق-العامه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.