الأنظمة القانونية/قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة

المادة ٤

المادة 4

لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء أحد ملوك المملكة العربية السعودية أو أولياء العهد، أو رؤساء الدول الصديقة والشقيقة؛ إلا بعد موافقة المقام السامي.

الاستناد الرسمي: قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، المادة (4)

ELI: eli/sa/قواعد-ومعايير-اسماء-المرافق-العامه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية