قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية
المادة ٧
المادة 7
التبليغ بالقرار
تُبلّغ اللجنة المكلّف بما تتوصل إليه من قرار بشأن طلب التسوية، وتحدد في القرار المدة الزمنية اللازمة للموافقة عليه وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات التالية:
1- في حال رفض المكلّف قرار التسوية أو انقضت المدة المحددة في التبليغ دون أن يرد للجنة رد من المكلّف أو من يمثله، فيعد الخلاف مستمراً بين الهيئة والمكلّف ويكون قرار الهيئة قبل البدء بإجراءات التسوية قائماً ويعد طلب التسوية كأن لم يكن وتستكمل إجراءات الفصل في الخلاف والنظر فيه وفقاً لقواعد العمل.
2- توثق موافقة المكلّف على قرار التسوية كتابة أو ما يقوم مقام الكتابة من خلال وسائل التوثيق الإلكتروني.
3- مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (الثانية) من المادة الثامنة من قواعد العمل، يرفع محضر التسوية النهائي للمحافظ لاعتماده، وباعتماد المحضر والقرار الصادر من اللجنة وإجراء التوثيق اللازم بشأنه على محررات الهيئة، تكتسب تلك المحررات صفة السند التنفيذي، ويطبق بشأنها إجراءات التحصيل والحجز الإلزامية على المستحقات محل التسوية وفقاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح.
4- يراعى في التنفيذ وتحصيل المستحقات محل التسوية ما تم الاتفاق عليه في حال كانت المبالغ مستحقة الأداء في تاريخ محدد، وما إذا كانت ستحل بشكل دوري فيعتد حينئذٍ بحلول أول قسط منها دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح بشأن أحكام وإجراءات التقسيط.
الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية، المادة (7)
ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-تسويه-الخلافات-والمنازعات-الزكويه-والضريبيه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.