الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية

المادة ٦

المادة 6

قرارات اللجنة 1- تصدر اللجنة قرارها في الخلاف بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات محل الطلب، وتوثق المستندات المقدمة من قبل المكلّف وأي مستندات أخرى ترى اللجنة أهمية توثيقها وذلك بالقدر اللازم والكافي لإصدار قرار التسوية. 2- يعتمد القرار من جميع أعضاء اللجنة الذين شاركوا في نظر الخلاف ويدون في المحضر المعد لذلك أهم الوقائع التي تمت مناقشتها، وللعضو المخالف للأغلبية إثبات وجهة نظره. 3- تعتمد اللجنة في إصدار قراراتها على ما تنص عليه الأنظمة واللوائح والمبادئ والسوابق القضائية الصادرة في الخلاف المعروض عليها -بما في ذلك المبادئ التي تعتمدها اللجنة المختصة في الهيئة- ولها أن تسترشد بأفضل الممارسات الدولية المطبقة بشأن المعالجات ذات الصلة، مراعية في ذلك الظروف والملابسات التي تكتنف كل طلب. 4- للجنة أن تقرر عدم تحصن قرار الهيئة إذا ثبت لديها عدم استيفاء قرار الهيئة للمتطلبات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح. 5- للجنة أن تعمل على تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 6- تُعد محاضر اللجنة ومداولاتها وقراراتها سرية ولا يجوز للهيئة أو المكلّف الاستناد إلى شيء مما تمت مناقشته من مرئيات أو مما جرى عرضه من مقترحات ومعالجات لتقريب وجهات النظر لدى دوائر لجان الفصل والاستئناف المختصة. 7- للجنة أن تشعر المكلّف برفض الطلب المعروض عليها واعتباره منتهياً دون حل إذا تبيّن لها أثناء نظر الخلاف عدم جديته أو عدم التزامه بما يطلب منه من مستندات أو لأي أسباب موضوعية أخرى يترتب عليها إصدار قرار في هذا الشأن.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية، المادة (6)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-تسويه-الخلافات-والمنازعات-الزكويه-والضريبيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية