قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية
المادة ٤
المادة 4
إجراءات طلب تسوية الخلاف
مع مراعاة أحكام المادتين (الخامسة) و(الثامنة) من قواعد العمل تكون إجراءات تسوية الخلاف وفقاً لما يلي من أحكام:
1- للمكلّف التقدم بطلب تسوية الخلاف إلى اللجنة خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئياً أو مضي التسعين يوماً دون البت في تظلمه مشتملاً على نطاق الخلاف وموضوعه وأسبابه والمستندات المؤيدة له وذلك قبل إقامة الدعوى أمام دوائر الفصل.
2- تدرس اللجنة الطلب وتخطر المكلّف بقبوله أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز (عشرة أيام) من تاريخ قيده لديها.
3- إذا قبلت اللجنة الطلب فلها أن تحدد جلسة أو أكثر للاستماع أو نظر الخلاف بحضور مقدم الطلب أو من يمثله نظاماً، ولها استكمال ما يلزم لنظر الخلاف بدراسته مستندياً وإرسال الاستفسارات وطلب التوضيحات من المكلّف في حال كانت طبيعة الخلاف لا تستدعي عقد جلسة استماع.
4- تصدر اللجنة قرارها في الطلب خلال (ستين) يوماً من تاريخ قبوله ولها أن تمدد هذه المدة إلى (ستين) يوماً أخرى بموافقة المكلّف، وبمرور المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة دون أن يتم البت في الخلاف فيعد ذلك بمثابة صدور قرار -ضمني- منها برفض التسوية.
5- للمكلّف خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التسوية أو قبولها جزئياً أو مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (الرابعة) من هذه المادة دون البت في الطلب، أن يتقدم باعتراضه لدى الجهة القضائية المختصة وفقاً لأحكام قواعد العمل.
6- للجنة التفاوض مع المكلّف من أجل تسوية الخلاف في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى لدى دوائر لجان الفصل أو لجان الاستئناف في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية، ويترتب على بدء التفاوض مع المكلّف وقف السير في الدعوى ويكون ذلك من خلال إشعار الهيئة للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ببدء التفاوض مع المكلّف وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والأمانة.
الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية، المادة (4)
ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-تسويه-الخلافات-والمنازعات-الزكويه-والضريبيه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.