الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية

المادة ٣

المادة 3

تشكيل اللجنة يُراعى في تشكيل اللجنة وانعقاد جلساتها ما يلي: 1- تُشكّل -بقرار من وزير المالية- لجنة أو أكثر من رئيس وأعضاء من ذوي الخبرة والتأهيل القانوني والمحاسبي والفني في مجال الزكاة والضريبة والجمارك، ويُحدد في قرار التشكيل النطاق النوعي للخلافات التي تختص اللجنة بتسويتها، ويجوز أن يتضمن قرار التشكيل تحديداً لسقف الخلاف الذي تختص به إحدى اللجان وصلاحيتها في مراجعة القرارات الصادرة عن لجنة أخرى. 2- تنعقد جلسات اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الجلسة. 3- للجنة أن تصدر قراراتها بعرضها على الأعضاء بالتمرير، ويلزم في هذه الحالة أن يتم تمرير المحضر على جميع الأعضاء. 4- يجوز عقد جلسات الاستماع ونظر الخلافات وتوثيق الأعمال وإصدار القرارات واعتمادها والتصويت عليها باستخدام الوسائل الإلكترونية. 5- يكون للجنة أمانة سر تتولى التحضير لاجتماعات اللجنة وإثبات المداولات وتنظيم سجل الطلبات وإعداد المحاضر والمراسلات والتبليغات وتنظيم جدول أعمالها وجلساتها وإعداد التقارير والقيام بالمهام التي توكل إليها من رئيس اللجنة.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية، المادة (3)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-تسويه-الخلافات-والمنازعات-الزكويه-والضريبيه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية