الأنظمة القانونية/قواعد مناطق الإيداع/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

قواعد مناطق الإيداع

المادة ٦

المادة 6

شروط التقديم على الرخصة 1- تقديم طلب الحصول على الرخصة من خلال القنوات والنماذج المعتمدة لدى الهيئة. 2- أن تكون المنشأة المتقدمة حاصلة على الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري أو الرقم الوطني الموحد للمنشأة. 3- تقديم سجل تجاري سارٍ للمنشأة يتضمن نوع النشاط. 4- صورة صك ملكية العقار أو صورة عقد الإيجار المبرم مع مالك العقار، بشرط ألا تقل مدة العقد عن مدة الترخيص، وموافقة المالك على أن يستخدم العقار المؤجر كمنطقة إيداع. 5- الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة من الجهات المختصة حسب اختصاصاتها. 6- الحصول على الموافقات والتراخيص الإنشائية اللازمة للمنطقة أو المستودع من الجهات المختصة. 7- تقديم المخططات الهندسية حسب المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة. 8- تقديم ضمان مستندي للوفاء بجميع الالتزامات المالية بما يشمل التعهد بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية التي سيتم تعليق استحقاقها على أن يراعى ما يلي: أ. تقييم المشغّل دورياً للتحقق من مدى التزامه بمتطلبات الهيئة والأنظمة واللوائح. ب. في حال تبيّن وجود مخالفات للقواعد أو أنظمة ولوائح الهيئة يُطلب ضمان بنكي لمدة تزيد على مدة الرخصة بسنة وذلك بمبلغ ثابت قدره (1.000.000) مليون ريال.

الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (6)

ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية