قواعد مناطق الإيداع
المادة ٥
المادة 5
تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع
على المنشأة المتقدمة بطلب الحصول على الترخيص تحديد نوع منطقة الإيداع التي ترغب في إدارتها وفقاً لما يلي:
1- رخصة منطقة الإيداع، وتتضمن الأنشطة التالية:
أ- التخزين والمناولة.
ب- عمليات القيمة المضافة.
2- رخصة منطقة الإيداع المتخصصة، وتتضمن الأنشطة التالية:
أ- الأنشطة الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة.
ب- التجارة الإلكترونية.
ج- الصيانة.
د- الخلط والدمج.
ه- عمليات التجميع البسيطة.
3- رخصة منطقة خزانات الإيداع، وتتضمن الأنشطة التالية:
أ- الأنشطة الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة.
ب- تخزين المشتقات البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة.
ج- الخلط والدمج.
4- رخصة منطقة الإيداع المؤقتة، وفقاً لما يلي:
أ- يسمح فيها بجميع العمليات التي تتم في مناطق الإيداع وفقاً لما تقرره الهيئة.
ب- محددة بمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر ميلادية، ويجوز تمديد هذه المدة أو تحويل منطقة الإيداع إلى منطقة دائمة بموافقة الهيئة واستيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.
الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (5)
ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.