الأنظمة القانونية/قواعد مناطق الإيداع/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

قواعد مناطق الإيداع

المادة ٥

المادة 5

تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع على المنشأة المتقدمة بطلب الحصول على الترخيص تحديد نوع منطقة الإيداع التي ترغب في إدارتها وفقاً لما يلي: 1- رخصة منطقة الإيداع، وتتضمن الأنشطة التالية: أ- التخزين والمناولة. ب- عمليات القيمة المضافة. 2- رخصة منطقة الإيداع المتخصصة، وتتضمن الأنشطة التالية: أ- الأنشطة الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة. ب- التجارة الإلكترونية. ج- الصيانة. د- الخلط والدمج. ه- عمليات التجميع البسيطة. 3- رخصة منطقة خزانات الإيداع، وتتضمن الأنشطة التالية: أ- الأنشطة الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة. ب- تخزين المشتقات البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة. ج- الخلط والدمج. 4- رخصة منطقة الإيداع المؤقتة، وفقاً لما يلي: أ- يسمح فيها بجميع العمليات التي تتم في مناطق الإيداع وفقاً لما تقرره الهيئة. ب- محددة بمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر ميلادية، ويجوز تمديد هذه المدة أو تحويل منطقة الإيداع إلى منطقة دائمة بموافقة الهيئة واستيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.

الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (5)

ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية