الأنظمة القانونية/قواعد مناطق الإيداع/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

قواعد مناطق الإيداع

المادة ١٦

المادة 16

خزانات الإيداع 1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجوز إيداع وتخزين المنتجات الكيميائية والبترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة في خزانات الإيداع، وتحدد مواقع هذه الخزانات من قِبَل المشغّل بعد موافقة الهيئة. 2- يتم إيداع وتخزين المنتجات الكيميائية والبترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة في الخزان الواقع في عرض البحر، ويتم تحديد هذه المواقع من قبل المشغّل بعد موافقة الهيئة والتنسيق مع الجهات المختصة. 3- يسمح بنقل الشحنات (البترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة) من سفينة إلى سفينة أخرى في عرض البحر، بحيث تعمل إحدى السفن كمحطة بينما ترسو السفينة الأخرى بجانبها إلى حين انتهاء عملية النقل بعد موافقة الهيئة والتنسيق مع الجهات المختصة. 4- يسمح باعتبار السفن خزانات إيداع متحركة في حال تحقيقها للاشتراطات التالية: أ- الحصول على الموافقات من الجهات المختصة. ب- أن تكون السفينة مسجلة في النظام الآلي للمخزون على منصة الهيئة المعتمدة. ج- أن تكون السفينة موجودة في المياه الإقليمية للمملكة. د- يتم إعداد مذكرة إخراج وبيان إعادة صادر للسفينة قبل مغادرتها المياه الإقليمية للمملكة. الفصل السادس: التزامات المشغِّل وصلاحيات الهيئة

الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (16)

ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية