الأنظمة القانونية/قواعد مناطق الإيداع/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

قواعد مناطق الإيداع

المادة ١٥

المادة 15

الحالة قيد التحقق من المصدر

الإجراءات المسموح بها يسمح في مناطق الإيداع بالإجراءات التالية: 1- نقل ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قِبَل المشغّل أو مالك البضاعة إلى ملّاك آخرين داخل منطقة الإيداع أو منطقة إيداع أخرى داخل المملكة على النظام الآلي لمناطق الإيداع وفقاً لما يلي: أ- لا يسمح بنقل ملكية البضائع المرتبطة بقضية تهريب جمركي، أو البضاعة التي عليها إجراء حجز تحفظي وفقاً لأحكام (النظام) ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. ب- يتم قيد البضاعة بالسجلات باسم المالك الجديد، وتنتقل جميع الالتزامات المترتبة عليها إلى المالك الجديد من تاريخ موافقة الهيئة. ج- يكون البائع والمشتري مسؤولين بالتضامن حال تلف البضاعة. 2- تخزين حاويات المسافنة بمنطقة الإيداع بشرط الالتزام بالشروط والضوابط الصادرة بشأنها. 3- استعمال المواد واستهلاكها داخل المنطقة للقيام بالعمليات اللازمة لحفظ البضاعة وعمليات القيمة المضافة والصيانة وغيرها دون خضوعها للرسوم الجمركية والضرائب وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة ووفقاً لما يصدر عنها من أدلة بهذا الشأن، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (14) الرابعة عشرة من القواعد. 4- إتلاف البضائع بموافقة الهيئة ووفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة وبحسب الإجراءات والسياسات المعتمدة لديها. 5- تسجيل التاجر غير المقيم دون الحصول على الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري، ويكتفى بتسجيله بالسجل التجاري الأجنبي للتاجر، وفقاً للاشتراطات التي تضعها الهيئة على أن يكون ذلك تحت إشراف ومسؤولية المشغّل، ودون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الإجراءات المسموح بها يسمح في مناطق الإيداع بالإجراءات التالية: 1- نقل ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قِبَل المشغّل أو مالك البضاعة إلى ملّاك آخرين داخل منطقة الإيداع أو منطقة إيداع أخرى داخل المملكة على النظام الآلي لمناطق الإيداع وفقاً لما يلي: أ- لا يسمح بنقل ملكية البضائع المرتبطة بقضية تهريب جمركي، أو البضاعة التي عليها إجراء حجز تحفظي وفقاً لأحكام (النظام) ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. ب- يتم قيد البضاعة بالسجلات باسم المالك الجديد، وتنتقل جميع الالتزامات المترتبة عليها إلى المالك الجديد من تاريخ موافقة الهيئة. ج- يكون البائع والمشتري مسؤولين بالتضامن حال تلف البضاعة. 2- تخزين حاويات المسافنة بمنطقة الإيداع بشرط الالتزام بالشروط والضوابط الصادرة بشأنها. 3- استعمال المواد واستهلاكها داخل المنطقة للقيام بالعمليات اللازمة لحفظ البضاعة وعمليات القيمة المضافة والصيانة وغيرها دون خضوعها للرسوم الجمركية والضرائب وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة ووفقاً لما يصدر عنها من أدلة بهذا الشأن، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (14) الرابعة عشرة من القواعد. 4- إتلاف البضائع بموافقة الهيئة ووفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة وبحسب الإجراءات والسياسات المعتمدة لديها. 5- تسجيل التاجر غير المقيم دون الحصول على الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري، ويكتفى بتسجيله بالسجل التجاري الأجنبي للتاجر، وفقاً للاشتراطات التي تضعها الهيئة على أن يكون ذلك تحت إشراف ومسؤولية المشغّل، ودون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة.

الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية