الأنظمة القانونية/قواعد مناطق الإيداع/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

قواعد مناطق الإيداع

المادة ١٣

المادة 13

الحالة قيد التحقق من المصدر

البضائع المقيدة 1- يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة عند إدخال البضائع التالية: أ- البضائع القابلة للاشتعال. ب- المواد المشعة أو الكيميائية الخطرة. ج- الأسلحة والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها. د- المواد الطبية. ه- البضائع الصادر بموجبها اشتراط فسح مسبق من الجهات المختصة. 2- تعاد البضائع المخالفة للفقرة (1) على وسيلة نقلها إلى مصدرها مع تطبيق ما يقضي به النظام ولائحته التنفيذية. 3- لا يجوز إخراج البضائع المقيدة من مناطق الإيداع ووضعها في الاستهلاك المحلي أو داخل المنطقة الجمركية قبل أخذ الموافقة اللازمة من الجهات المختصة. الفصل الخامس: أنشطة مناطق الإيداع والإجراءات المسموح بها
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    البضائع المقيدة 1- يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة عند إدخال البضائع التالية: أ- البضائع القابلة للاشتعال. ب- المواد المشعة أو الكيميائية الخطرة. ج- الأسلحة والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها. د- المواد الطبية. ه- البضائع الصادر بموجبها اشتراط فسح مسبق من الجهات المختصة. 2- تعاد البضائع المخالفة للفقرة (1) على وسيلة نقلها إلى مصدرها مع تطبيق ما يقضي به النظام ولائحته التنفيذية. 3- لا يجوز إخراج البضائع المقيدة من مناطق الإيداع ووضعها في الاستهلاك المحلي أو داخل المنطقة الجمركية قبل أخذ الموافقة اللازمة من الجهات المختصة. الفصل الخامس: أنشطة مناطق الإيداع والإجراءات المسموح بها

الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية