قواعد مناطق الإيداع
المادة ١٣
المادة 13
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
البضائع المقيدة 1- يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة عند إدخال البضائع التالية: أ- البضائع القابلة للاشتعال. ب- المواد المشعة أو الكيميائية الخطرة. ج- الأسلحة والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها. د- المواد الطبية. ه- البضائع الصادر بموجبها اشتراط فسح مسبق من الجهات المختصة. 2- تعاد البضائع المخالفة للفقرة (1) على وسيلة نقلها إلى مصدرها مع تطبيق ما يقضي به النظام ولائحته التنفيذية. 3- لا يجوز إخراج البضائع المقيدة من مناطق الإيداع ووضعها في الاستهلاك المحلي أو داخل المنطقة الجمركية قبل أخذ الموافقة اللازمة من الجهات المختصة. الفصل الخامس: أنشطة مناطق الإيداع والإجراءات المسموح بها
الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.