الأنظمة القانونية/قواعد مناطق الإيداع/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

قواعد مناطق الإيداع

المادة ١٢

المادة 12

البضائع الممنوعة يجوز إيداع أي بضائع وطنية أو أجنبية من داخل المملكة أو خارجها بمناطق الإيداع عدا البضائع التالية: 1- البضائع الممنوعة بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية أو الأنظمة والقرارات ذات العلاقة. 2- البضائع المخالفة للأنظمة والقرارات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية. 3- البضائع التي تحمل منشأ دولة يمنع الاستيراد منها. 4- المخدرات والمؤثرات العقلية وفق تصنيفها ومسمياتها وأنواعها المحددة في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة. 5- البضائع التالفة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية والبضائع السائبة ما لم تكن منطقة الإيداع معدة لذلك.

الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (12)

ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية