الأنظمة القانونية/قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات

المادة ٤

البند 4

تتولى اللجنة الرئيسية المهمات الآتية: 1- مراقبة عقارات الدولة، وحمايتها من أي تعدٍ، والمحافظة عليها ضمن نطاق الإشراف الإداري للمنطقة. 2- إصدار القرارات اللازمة لإزالة التعدي في عقارات الدولة، واعتمادها من سمو أمير المنطقة. 3- الإشراف على تنفيذ أعمال إزالة التعديات بعد صدور القرارات اللازمة لها والتأكد من عدم التجاوز في التنفيذ. 4- إعداد تقارير شهرية عن سير أعمالها والتحديات التي واجهتها، والرفع إلى سمو أمير المنطقة بذلك.

الاستناد الرسمي: قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، المادة (4)

ELI: eli/sa/قواعد-مراقبه-عقارات-الدوله-وازاله-التعديات/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية