قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات
المادة ٣
البند 3
تشكل اللجنة الرئيسية في إمارة كل منطقة، برئاسة ممثل من إمارة المنطقة وعضوية ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، على ألا تقل مرتبة ممثلي تلك الجهات عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها. وللجنة الرئيسية تشكيل لجان فرعية في المحافظات والمراكز متى دعت الحاجة إلى ذلك، وتفويضها بأي من مهمات اللجنة الرئيسية المشار إليها في القواعد عدا ما يتصل بإصدار قرار الإزالة.
الاستناد الرسمي: قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، المادة (3)
ELI: eli/sa/قواعد-مراقبه-عقارات-الدوله-وازاله-التعديات/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.