الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم

المادة ٢٠

المادة 20

الحالة قيد التحقق من المصدر

(إجراءات عمل اللجنة) 1- تستكمل الأمانة كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفة وتحيلها إلى اللجنة بعد دراستها وإعداد مشروع قرار بشأنها ومناقشته مع رئيس وأعضاء اللجنة –إن استلزم الأمر- لتصدر اللجنة القرار المناسب. 2- للجنة طلب أي معلومات أو مستندات متعلقة بالمخالفة بما فيها المعلومات السرية، ولها في هذا الشأن طلب حضور ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة وسماع الشهود والأقوال وسماع الدفوعات. 3- يجوز للجنة وفقاً لتقديرها إصدار قرار دون استدعاء ذوي الشأن، مع مراعاة إتاحة تبادل المذكرات لصاحب الشأن أو من يمثله حضورياً أو بواسطة الوسائل التقنية وسماع أقواله واستكمال دفوعاته أو تقديم جوابه كتابياً. ويُبلَّغ ذوو الشأن -في حال تقرر استدعاؤهم- بموعد الاجتماع بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (التسعين) من اللائحة، ويكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ إبلاغه، ومن لم يحضر بعد تبليغه للمرة الثانية فللجنة الحق بإصدار القرار بشأنه غيابياً. 4- تكون كافة إجراءات النظر كتابية، وللجنة سماع الأقوال والدفوعات شفاهة وإثبات ذلك في محضر الجلسة. 5- إذا تبيَّن للجنة -بعد نظرها في المخالفة- ما يشير إلى الاشتباه في وجود جريمة يعاقب عليها نظاماً، فعليها إحالتها إلى الجهة المختصة بنظرها، وتستمر اللجنة في السير في نظر المخالفة ما لم يتبيَّن لها أنه لا يمكن النظر فيها حتى يبتّ في حالة الاشتباه في وجود الجريمة المشار إليها. 6- لا تنظر اللجنة في المخالفة إذا كان لدى صاحب الشأن مطالبة قائمة في موضوعها لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة تحكيم بغرض الفصل فيها، ولا في قرارات اكتسبت الصفة القطعية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    (إجراءات عمل اللجنة) 1- تستكمل الأمانة كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفة وتحيلها إلى اللجنة بعد دراستها وإعداد مشروع قرار بشأنها ومناقشته مع رئيس وأعضاء اللجنة –إن استلزم الأمر- لتصدر اللجنة القرار المناسب. 2- للجنة طلب أي معلومات أو مستندات متعلقة بالمخالفة بما فيها المعلومات السرية، ولها في هذا الشأن طلب حضور ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة وسماع الشهود والأقوال وسماع الدفوعات. 3- يجوز للجنة وفقاً لتقديرها إصدار قرار دون استدعاء ذوي الشأن، مع مراعاة إتاحة تبادل المذكرات لصاحب الشأن أو من يمثله حضورياً أو بواسطة الوسائل التقنية وسماع أقواله واستكمال دفوعاته أو تقديم جوابه كتابياً. ويُبلَّغ ذوو الشأن -في حال تقرر استدعاؤهم- بموعد الاجتماع بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (التسعين) من اللائحة، ويكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ إبلاغه، ومن لم يحضر بعد تبليغه للمرة الثانية فللجنة الحق بإصدار القرار بشأنه غيابياً. 4- تكون كافة إجراءات النظر كتابية، وللجنة سماع الأقوال والدفوعات شفاهة وإثبات ذلك في محضر الجلسة. 5- إذا تبيَّن للجنة -بعد نظرها في المخالفة- ما يشير إلى الاشتباه في وجود جريمة يعاقب عليها نظاماً، فعليها إحالتها إلى الجهة المختصة بنظرها، وتستمر اللجنة في السير في نظر المخالفة ما لم يتبيَّن لها أنه لا يمكن النظر فيها حتى يبتّ في حالة الاشتباه في وجود الجريمة المشار إليها. 6- لا تنظر اللجنة في المخالفة إذا كان لدى صاحب الشأن مطالبة قائمة في موضوعها لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة تحكيم بغرض الفصل فيها، ولا في قرارات اكتسبت الصفة القطعية.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-المتنافسين-والمتعاقد-معهم-لاحكام-نظام-المنافسات-والمشتريات-الحكوميه-والعقود-المبرمه-معهم/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية