الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم

المادة ١٩

المادة 19

الحالة قيد التحقق من المصدر

(التعامل مع المخالفات وإبلاغ الأطراف) 1- تُقيِّد الأمانة -من خلال أمين السر- طلبات النظر في المخالفات في سجل خاص يُعد لهذا الغرض وتتولى تنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها. 2- تُبلِّغ الأمانة ذوي الشأن بموضوع المخالفة، ويجب عليهم إيداع الرد خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التبليغ، وللجنة بناءً على طلب مسبّب من أحد الأطراف تمديد هذه المدة بما لا يزيد على مدة (خمسة عشر) يوماً أخرى، وإذا لم يرد أي من الأطراف خلال المدة المقررة، تدرس الأمانة المخالفة وتحيلها إلى اللجنة. 3- ترسل الأمانة وثائق المخالفات المكتملة إلى رئيس اللجنة خلال مدة أقصاها يوما عمل من تاريخ اكتمالها وإبلاغ الأطراف ذات العلاقة بذلك خلال هذه المدة. 4- يتضمن التبليغ نسخة من صحيفة المخالفة وما يتعلق بها، وتاريخ الرد عليها، وتاريخ النظر في المخالفة في حال تحديد موعد لذلك، ويكون التبليغ بأي وسيلة من وسائل الاتصال التي تراها اللجنة مناسبة ومحققة للمقصود من تبليغ الأطراف. 5- تبتّ اللجنة في المخالفة المعروضة أمامها خلال (ستين) يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، إلا في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقدير اللجنة، وتُضمَّن المخالفات التي تقتضي أكثر من هذه المدة في التقرير السنوي للجنة. 6- إذا لم يحضر المخالف أو من يمثله في أي جلسة ثبت تبلُّغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، وجب عليها البتّ في المخالفة إن كانت مهيأة للبتّ فيها. 7- يعد غائباً كل طرف لم يحضر خلال (ثلاثين) دقيقة من الموعد المحدد لبدء الجلسة، ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة، فإن حضر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فلا يعدُّ غائباً. 8- يجوز تقديم المذكرات عبر الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    (التعامل مع المخالفات وإبلاغ الأطراف) 1- تُقيِّد الأمانة -من خلال أمين السر- طلبات النظر في المخالفات في سجل خاص يُعد لهذا الغرض وتتولى تنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها. 2- تُبلِّغ الأمانة ذوي الشأن بموضوع المخالفة، ويجب عليهم إيداع الرد خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التبليغ، وللجنة بناءً على طلب مسبّب من أحد الأطراف تمديد هذه المدة بما لا يزيد على مدة (خمسة عشر) يوماً أخرى، وإذا لم يرد أي من الأطراف خلال المدة المقررة، تدرس الأمانة المخالفة وتحيلها إلى اللجنة. 3- ترسل الأمانة وثائق المخالفات المكتملة إلى رئيس اللجنة خلال مدة أقصاها يوما عمل من تاريخ اكتمالها وإبلاغ الأطراف ذات العلاقة بذلك خلال هذه المدة. 4- يتضمن التبليغ نسخة من صحيفة المخالفة وما يتعلق بها، وتاريخ الرد عليها، وتاريخ النظر في المخالفة في حال تحديد موعد لذلك، ويكون التبليغ بأي وسيلة من وسائل الاتصال التي تراها اللجنة مناسبة ومحققة للمقصود من تبليغ الأطراف. 5- تبتّ اللجنة في المخالفة المعروضة أمامها خلال (ستين) يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، إلا في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقدير اللجنة، وتُضمَّن المخالفات التي تقتضي أكثر من هذه المدة في التقرير السنوي للجنة. 6- إذا لم يحضر المخالف أو من يمثله في أي جلسة ثبت تبلُّغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، وجب عليها البتّ في المخالفة إن كانت مهيأة للبتّ فيها. 7- يعد غائباً كل طرف لم يحضر خلال (ثلاثين) دقيقة من الموعد المحدد لبدء الجلسة، ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة، فإن حضر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فلا يعدُّ غائباً. 8- يجوز تقديم المذكرات عبر الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-المتنافسين-والمتعاقد-معهم-لاحكام-نظام-المنافسات-والمشتريات-الحكوميه-والعقود-المبرمه-معهم/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية