الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

آلية الإبلاغ يتم تبليغ قرار اللجنة إلى الجهة المخالفة عن طريق الإدارة المختصة في الهيئة، ويعد الإبلاغ منتجاً لآثاره النظامية إذا تم من خلال الوسائل الورقية أو الإلكترونية المخصصة، أو أي وسيلة أخرى يتحقق بها إبلاغ ذوي الشأن.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    آلية الإبلاغ يتم تبليغ قرار اللجنة إلى الجهة المخالفة عن طريق الإدارة المختصة في الهيئة، ويعد الإبلاغ منتجاً لآثاره النظامية إذا تم من خلال الوسائل الورقية أو الإلكترونية المخصصة، أو أي وسيلة أخرى يتحقق بها إبلاغ ذوي الشأن.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-احكام-نظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية