الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة ١١

المادة 11

الحالة قيد التحقق من المصدر

قرارات اللجنة 1- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات المشاركة في الاجتماع. 2- تكون قرارات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع وما تراه من معلومات مؤثرة في موضوع القرار. 3- في حال تساوت الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوّت معه الرئيس. 4- يحق للعضو التحفظ على قرار اللجنة، وإيضاح سبب التحفظ في محضر الجلسة كتابة، على ألا يتم الإشارة إلى ذلك في القرار الذي يُبلّغ به المخالف.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    قرارات اللجنة 1- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات المشاركة في الاجتماع. 2- تكون قرارات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع وما تراه من معلومات مؤثرة في موضوع القرار. 3- في حال تساوت الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوّت معه الرئيس. 4- يحق للعضو التحفظ على قرار اللجنة، وإيضاح سبب التحفظ في محضر الجلسة كتابة، على ألا يتم الإشارة إلى ذلك في القرار الذي يُبلّغ به المخالف.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-احكام-نظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية