قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
المادة ٧
المادة 7
نفاذ القرار الصادر عن الهيئة:
1- لا يؤثر الاعتراض المقدم من المكلَّف في الدعاوى الزكوية والضريبية في التزامه بسداد المبلغ المستحق نظاماً، غير المتظلم منه.
2- لا يوقف تنفيذ قرارات تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة المتظلم منها إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأميناً بموجب كفالة بنكية أو نقدية.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (7)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.