الأنظمة القانونية/قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

المادة ٧

المادة 7

نفاذ القرار الصادر عن الهيئة: 1- لا يؤثر الاعتراض المقدم من المكلَّف في الدعاوى الزكوية والضريبية في التزامه بسداد المبلغ المستحق نظاماً، غير المتظلم منه. 2- لا يوقف تنفيذ قرارات تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة المتظلم منها إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأميناً بموجب كفالة بنكية أو نقدية.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (7)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية