قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
المادة ٦
المادة 6
حالات تحصين قرار الهيئة:
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الخامسة) من القواعد، يصبح قرار الهيئة غير قابل للتظلم منه أمام أي جهة أخرى في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا لم يتظلم المكلَّف لدى الهيئة على القرار خلال (ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به.
ب- إذا لم يُقِم المكلَّف دعوى أمام دوائر الفصل، أو لم يطلب إحالة تظلمه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة بتعديل القرار المتظلم منه أو برفض تظلمه، أو من مُضي (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم تظلمه لديها على القرار دون البت فيه.
ج- إذا لم يعترض المكلَّف أمام دوائر الفصل خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية.
ولا يكون قرار الهيئة محصناً في حال ثبت للدائرة المختصة عدم استيفاء قرار الهيئة للمتطلبات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (6)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.