الأنظمة القانونية/قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

المادة ٣٢

المادة 32

النفاذ المعجل: للدائرة أن تُضمّن قرارها شموله بالنفاذ المعجل -بكفالة أو بدونها بحسب تقديرها- عندما تقدر الدائرة وقوع ضررٍ لا يُمكن تداركه.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (32)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية