قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
المادة ٣٢
المادة 32
النفاذ المعجل:
للدائرة أن تُضمّن قرارها شموله بالنفاذ المعجل -بكفالة أو بدونها بحسب تقديرها- عندما تقدر الدائرة وقوع ضررٍ لا يُمكن تداركه.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (32)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.