قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
المادة ٣١
المادة 31
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تسلم القرار: 1- يُسلَّم القرار لأطراف الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدوره. وللدائرة -في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقديرها- تمديد المدة أو تعديل موعد تسلّم القرار بما لا يزيد على (خمسة عشر) يوماً أخرى. 2- على دوائر الفصل تضمين قرارها ما يفيد بأن لأي من أطراف الدعوى طلب استئناف القرار خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.