الأنظمة القانونية/قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة/المادة 80واجهة المطوّرين (API)

قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

المادة ٨٠

المادة 80

الحالة قيد التحقق من المصدر

تقديم الطلب إلى الهيئة أ- يجب على المُصدر الذي يرغب في تسجيل أسهمه وطرحها في السوق الموازية أو تسجيل أسهمه في السوق الموازية أن يقدم طلبًا إلى الهيئة يتضمن المعلومات المطلوبة بموجب هذا الباب، وأن يسدد أي مقابل مالي تحدده الهيئة. ب- يجب على المُصدر أو الراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) أن يرفق بالطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة نسخ إلكترونية من المستندات الآتية (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من هذه المستندات وتقديمها للهيئة عند طلبها): 1- خطاب تعيين المستشار المالي. 2- خطابات التفويض أو الوكالات الصادرة لممثلي المُصدر التي تخولهم التوقيع على نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق). 3- قائمة توضح بيانات الاتصال بالأشخاص العاملين لدى المصدر والمستشار المالي، والمستشار القانوني (إن وجد)، الذين لهم علاقة بالطلب. 4- خطاب طلب للموافقة على تسجيل الأسهم وطرحها في السوق الموازية أو تسجيل الأسهم في السوق الموازية (حسبما ينطبق) موقع من ممثل مفوَّض إليه التوقيع نيابةً عن المُصدر يتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق (8) من هذه القواعد. 5- إقرار من المُصدر بالصيغة الواردة في الملحق (9) من هذه القواعد وفي حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، إقرار من الراعي بالصيغة الواردة في الملحق (9) (أ) من هذه القواعد. 6- الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العلاقة (حيثما ينطبق). 7- ما يثبت حصول المُصدر على الموافقات المطلوبة بموجب المادة السابعة والسبعين من هذه القواعد. 8- مسودّة نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق) باللغة العربية. 9- شهادة السجل التجاري للمُصدر. 10- النظام الأساسي وعقد التأسيس للمُصدر. -11 القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر للسنة المالية التي تسبق تقديم الطلب مباشرة. -12 أحدث قوائم مالية أولية مفحوصة منذ تاريخ المركز المالي لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 13- خطابات موافقة من جميع مستشاري المُصدر على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق). 14- خطاب من المستشار المالي للمُصدر بالصيغة الواردة في الملحق (27) من هذه القواعد. 15- قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأرقام سجلاتهم المدنية (أو ما يعادل ذلك لغير السعوديين). 16- إقرار وتعهد موقع من أعضاء مجلس إدارة المصدر وكل عضو مجلس إدارة مقترح من المصدر بالصيغة الواردة في الملحق (10) من هذه القواعد. 17- أيّ مستندات أخرى تطلبها الهيئة. ج- يجب على المُصدر أو الراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) أن يقدم إلى الهيئة بعد الموافقة على طلب تسجيل الأسهم وطرحها في السوق الموازية أو تسجيل الأسهم في السوق الموازية وقبل الإدراج نسخ إلكترونية من المستندات الآتية (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من هذه المستندات وتقديمها للهيئة عند طلبها): 1- نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق) باللغة العربية موقعًا على كل صفحة منها من ممثلي المُصدر المفوَّض إليهم التوقيع. 2- قائمة بالمساهمين والأسهم المخصصة لهم ما لم يكن الطلب يتعلق بزيادة رأس مال المُصدر للاستحواذ على شركة أو شراء أصل أو من خلال تحويل ديون أو تسجيل الأسهم في السوق الموازية. 3- خطاب محدّث وموقع عليه، يتضمن المعلومات الواردة في الملحق (8) من هذه القواعد، ما لم يكن الطلب يتعلق بتسجيل الأسهم في السوق الموازية. د- يجب على المُصدر أو الراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) أن يحتفظ بنسخ أصلية (أو مصدقة متى ما كان ذلك ملائمًا) من جميع المستندات المشار إليها في هذه المادة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتمال الطرح أو من تاريخ الإدراج المباشر في السوق الموازية. ومع عدم الإخلال بهذه المدة، يجب عليه في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. هـ- إذا كان للمُصدر أسهم مدرجة في السوق الموازية، لا تنطبق الفقرات الفرعية (9) و(10) و(11) و(12) و(15) من الفقرة (ب) من هذه المادة عند تقديم طلب زيادة رأس مال للاستحواذ على شركة أو شراء أصل أو إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون أو إصدار أسهم حقوق أولوية أو زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية. و- إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد لانتهاء عملية الطرح المبين في نشرة الإصدار، وجب على المستشار المالي أن يقدم للهيئة خلال عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح إشعارًا كتابيًا موقعًا منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، ويجوز للمستشار المالي بالتشاور مع المصدر تمديد فترة الطرح قبل انتهائها، ويحق للمستثمر المؤهل في السوق الموازية الذي اكتتب في الأسهم قبل تمديد فترة الطرح أن يلغي أو يعدّل اكتتابه. ز- لا تنطبق أحكام هذه المادة على إصدار الرسملة. ح- في حال كان الطرح من قبل شركة استحواذ ذات أغراض خاصة: 1- تنطبق على الراعي أحكام الفقرات الفرعية (2) و(3) و(7) و(13) و(15) من الفقرة (ب) والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) والفقرة (د) من هذه المادة، إضافة إلى انطباقها على شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. 2- لا تنطبق أحكام الفقرتين الفرعيتين (11) و(12) من الفقرة (ب) من هذه المادة على شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، ما لم تمضِ سنة مالية على تأسيسها دون أن تدرج أسهمها في السوق الموازية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تقديم الطلب إلى الهيئة أ- يجب على المُصدر الذي يرغب في تسجيل أسهمه وطرحها في السوق الموازية أو تسجيل أسهمه في السوق الموازية أن يقدم طلبًا إلى الهيئة يتضمن المعلومات المطلوبة بموجب هذا الباب، وأن يسدد أي مقابل مالي تحدده الهيئة. ب- يجب على المُصدر أو الراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) أن يرفق بالطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة نسخ إلكترونية من المستندات الآتية (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من هذه المستندات وتقديمها للهيئة عند طلبها): 1- خطاب تعيين المستشار المالي. 2- خطابات التفويض أو الوكالات الصادرة لممثلي المُصدر التي تخولهم التوقيع على نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق). 3- قائمة توضح بيانات الاتصال بالأشخاص العاملين لدى المصدر والمستشار المالي، والمستشار القانوني (إن وجد)، الذين لهم علاقة بالطلب. 4- خطاب طلب للموافقة على تسجيل الأسهم وطرحها في السوق الموازية أو تسجيل الأسهم في السوق الموازية (حسبما ينطبق) موقع من ممثل مفوَّض إليه التوقيع نيابةً عن المُصدر يتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق (8) من هذه القواعد. 5- إقرار من المُصدر بالصيغة الواردة في الملحق (9) من هذه القواعد وفي حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، إقرار من الراعي بالصيغة الواردة في الملحق (9) (أ) من هذه القواعد. 6- الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العلاقة (حيثما ينطبق). 7- ما يثبت حصول المُصدر على الموافقات المطلوبة بموجب المادة السابعة والسبعين من هذه القواعد. 8- مسودّة نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق) باللغة العربية. 9- شهادة السجل التجاري للمُصدر. 10- النظام الأساسي وعقد التأسيس للمُصدر. -11 القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر للسنة المالية التي تسبق تقديم الطلب مباشرة. -12 أحدث قوائم مالية أولية مفحوصة منذ تاريخ المركز المالي لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 13- خطابات موافقة من جميع مستشاري المُصدر على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق). 14- خطاب من المستشار المالي للمُصدر بالصيغة الواردة في الملحق (27) من هذه القواعد. 15- قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأرقام سجلاتهم المدنية (أو ما يعادل ذلك لغير السعوديين). 16- إقرار وتعهد موقع من أعضاء مجلس إدارة المصدر وكل عضو مجلس إدارة مقترح من المصدر بالصيغة الواردة في الملحق (10) من هذه القواعد. 17- أيّ مستندات أخرى تطلبها الهيئة. ج- يجب على المُصدر أو الراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) أن يقدم إلى الهيئة بعد الموافقة على طلب تسجيل الأسهم وطرحها في السوق الموازية أو تسجيل الأسهم في السوق الموازية وقبل الإدراج نسخ إلكترونية من المستندات الآتية (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من هذه المستندات وتقديمها للهيئة عند طلبها): 1- نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق) باللغة العربية موقعًا على كل صفحة منها من ممثلي المُصدر المفوَّض إليهم التوقيع. 2- قائمة بالمساهمين والأسهم المخصصة لهم ما لم يكن الطلب يتعلق بزيادة رأس مال المُصدر للاستحواذ على شركة أو شراء أصل أو من خلال تحويل ديون أو تسجيل الأسهم في السوق الموازية. 3- خطاب محدّث وموقع عليه، يتضمن المعلومات الواردة في الملحق (8) من هذه القواعد، ما لم يكن الطلب يتعلق بتسجيل الأسهم في السوق الموازية. د- يجب على المُصدر أو الراعي (في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة) أن يحتفظ بنسخ أصلية (أو مصدقة متى ما كان ذلك ملائمًا) من جميع المستندات المشار إليها في هذه المادة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتمال الطرح أو من تاريخ الإدراج المباشر في السوق الموازية. ومع عدم الإخلال بهذه المدة، يجب عليه في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. هـ- إذا كان للمُصدر أسهم مدرجة في السوق الموازية، لا تنطبق الفقرات الفرعية (9) و(10) و(11) و(12) و(15) من الفقرة (ب) من هذه المادة عند تقديم طلب زيادة رأس مال للاستحواذ على شركة أو شراء أصل أو إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون أو إصدار أسهم حقوق أولوية أو زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية. و- إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد لانتهاء عملية الطرح المبين في نشرة الإصدار، وجب على المستشار المالي أن يقدم للهيئة خلال عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح إشعارًا كتابيًا موقعًا منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، ويجوز للمستشار المالي بالتشاور مع المصدر تمديد فترة الطرح قبل انتهائها، ويحق للمستثمر المؤهل في السوق الموازية الذي اكتتب في الأسهم قبل تمديد فترة الطرح أن يلغي أو يعدّل اكتتابه. ز- لا تنطبق أحكام هذه المادة على إصدار الرسملة. ح- في حال كان الطرح من قبل شركة استحواذ ذات أغراض خاصة: 1- تنطبق على الراعي أحكام الفقرات الفرعية (2) و(3) و(7) و(13) و(15) من الفقرة (ب) والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) والفقرة (د) من هذه المادة، إضافة إلى انطباقها على شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. 2- لا تنطبق أحكام الفقرتين الفرعيتين (11) و(12) من الفقرة (ب) من هذه المادة على شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، ما لم تمضِ سنة مالية على تأسيسها دون أن تدرج أسهمها في السوق الموازية.

الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (80) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/80

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٩كل مواد النظامالمادة ٨١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية