الأنظمة القانونية/قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة/المادة 74واجهة المطوّرين (API)

قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

المادة ٧٤

المادة 74

النطاق والتطبيق أ- يهدف هذا الباب إلى تنظيم تسجيل الأسهم وطرحها في السوق الموازية، وتنظيم تسجيل الأسهم في السوق الموازية. ب- لا يجوز طرح الأسهم في السوق الموازية أو تسجيلها إلا وفقًا لأحكام هذا الباب. ج- لا تسري تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية على طرح الأسهم في السوق الموازية. د- يقتصر الطرح بموجب هذا الباب على فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية، ويُعَدّ المستشار المالي للمُصدر مسؤولًا عن التأكد من الالتزام بهذه الفقرة. هـ- يجب في جميع الأحوال على مؤسسات السوق المالية التأكد من معرفة عملائها من المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية بالمخاطر المترتبة على الاكتتاب في الأسهم المطروحة في السوق الموازية.

الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (74)

ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/74

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٣كل مواد النظامالمادة ٧٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية