الأنظمة القانونية/قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة/المادة 73واجهة المطوّرين (API)

قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

المادة ٧٣

المادة 73

الحالة قيد التحقق من المصدر

القيود على طرح أدوات الدين القابلة للتحويل خارج المملكة إذا رغب المُصدر المدرجة أسهمه في السوق في طرح أدوات دين قابلة للتحويل خارج المملكة، فيجب أن لا يتجاوز عدد الأسهم التي يجوز التحويل إليها مقابل أدوات الدين القابلة للتحويل ما نسبته (51%) من إجمالي عدد أسهم المُصدر.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    القيود على طرح أدوات الدين القابلة للتحويل خارج المملكة إذا رغب المُصدر المدرجة أسهمه في السوق في طرح أدوات دين قابلة للتحويل خارج المملكة، فيجب أن لا يتجاوز عدد الأسهم التي يجوز التحويل إليها مقابل أدوات الدين القابلة للتحويل ما نسبته (51%) من إجمالي عدد أسهم المُصدر.

الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (73) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/73

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٢كل مواد النظامالمادة ٧٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية