الأنظمة القانونية/قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

المادة ٤١

المادة 41

الحالة قيد التحقق من المصدر

نشر نشرة الإصدار والإشعارات الرسمية أ- في حال لم يكن لدى المُصدر أوراق مالية مدرجة في السوق، فيجب عليه نشر نشرة الإصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خلال فترة لا تقل عن (14) يومًا قبل بداية الطرح. ب- في حال كان لدى المُصدر أوراق مالية مدرجة في السوق، فيجب عليه نشر نشرة الإصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خلال فترة لا تقل عن (5) أيام قبل بداية الطرح. ج- يجب أن تكون نشرة الإصدار أو نشرة الإصدار التكميلية متاحة للجمهور في المواقع الإلكترونية للمصدر والهيئة والسوق والمستشار المالي. د- في حال لم يتم تضمين معلومات ملحق التسعير ضمن نشرة الإصدار أو نشرة الإصدار التكميلية، فيجب على المصدر تقديم ملحق التسعير للهيئة والتأكد من إتاحته للجمهور قبل بداية الطرح (متى كان ذلك ممكنًا). هـ- في حال نشر المُصدر إعلانًا في جريدة محلية بعد نشر نشرة الإصدار ، فيجب أن يتضمن الإعلان -بحد أدنى- الآتي (حيثما ينطبق): 1- اسم المُصدر ورقم سجله التجاري. وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، اسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة ورقم سجلها، واسم الراعي ورقم سجله التجاري. 2- أدوات الدين وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها. 3- العناوين والأماكن التي يمكن للجمهور الحصول فيها على نشرة الإصدار. 4- تاريخ نشر نشرة الإصدار. 5- بيان بأن الإعلان هو للعلم فقط ولا يشكل دعوةً أو طرحًا لامتلاك أدوات الدين أو شرائها أو الاكتتاب فيها. 6- اسم مدير الترتيب والمستشار المالي والمستشار القانوني والجهات المستلمة. 7- بيان بإجمالي قيمة أدوات الدين التي يمكن إصدارها بموجب برنامج إصدار (إن وُجد). 8- إخلاء مسؤولية بالصيغة الآتية: «لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه».
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    نشر نشرة الإصدار والإشعارات الرسمية أ- في حال لم يكن لدى المُصدر أوراق مالية مدرجة في السوق، فيجب عليه نشر نشرة الإصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خلال فترة لا تقل عن (14) يومًا قبل بداية الطرح. ب- في حال كان لدى المُصدر أوراق مالية مدرجة في السوق، فيجب عليه نشر نشرة الإصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خلال فترة لا تقل عن (5) أيام قبل بداية الطرح. ج- يجب أن تكون نشرة الإصدار أو نشرة الإصدار التكميلية متاحة للجمهور في المواقع الإلكترونية للمصدر والهيئة والسوق والمستشار المالي. د- في حال لم يتم تضمين معلومات ملحق التسعير ضمن نشرة الإصدار أو نشرة الإصدار التكميلية، فيجب على المصدر تقديم ملحق التسعير للهيئة والتأكد من إتاحته للجمهور قبل بداية الطرح (متى كان ذلك ممكنًا). هـ- في حال نشر المُصدر إعلانًا في جريدة محلية بعد نشر نشرة الإصدار ، فيجب أن يتضمن الإعلان -بحد أدنى- الآتي (حيثما ينطبق): 1- اسم المُصدر ورقم سجله التجاري. وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، اسم المنشأة ذات الأغراض الخاصة ورقم سجلها، واسم الراعي ورقم سجله التجاري. 2- أدوات الدين وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها. 3- العناوين والأماكن التي يمكن للجمهور الحصول فيها على نشرة الإصدار. 4- تاريخ نشر نشرة الإصدار. 5- بيان بأن الإعلان هو للعلم فقط ولا يشكل دعوةً أو طرحًا لامتلاك أدوات الدين أو شرائها أو الاكتتاب فيها. 6- اسم مدير الترتيب والمستشار المالي والمستشار القانوني والجهات المستلمة. 7- بيان بإجمالي قيمة أدوات الدين التي يمكن إصدارها بموجب برنامج إصدار (إن وُجد). 8- إخلاء مسؤولية بالصيغة الآتية: «لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه».

الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (41) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية