الأنظمة القانونية/قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

المادة ٤٠

المادة 40

شروط ومتطلبات الطرح العام لأدوات الدين أ- يجب على المُصدر الذي يرغب في تسجيل أدوات الدين وطرحها تقديم طلب إلى الهيئة واستيفاء المتطلبات الواردة في الملحق (11) من هذه القواعد. ب- يُشترط لموافقة الهيئة على طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها الآتي: 1- تلقي الهيئة إشعارًا من السوق يؤكد صدور موافقة السوق المشروطة على طلب الإدراج المقدَّم بموجب قواعد الإدراج. 2- عدم سحب السوق موافقتها المشروطة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة. 3- اقتناع الهيئة بأن المعلومات الواردة في نشرة الإصدار كاملة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية. ج- تراجع الهيئة الطلب خلال (20) يومًا من تاريخ تسلّم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب هذه القواعد ولا يُشترط لبدء المدة تسلّم الهيئة للإشعار المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، على أن تتسلمه قبل (10) أيام على الأقل من تاريخ انتهاء مدة مراجعة الطلب، وإلا جاز للهيئة تمديد مدة المراجعة فترة لا تزيد على (10) أيام من تاريخ تسلّمها لذلك الإشعار. د- إذا رأت الهيئة بعد مراجعة الطلب أن طرح أدوات الدين المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فيجوز لها اتخاذ أيٍّ من الآتي: 1- أن تجري أيّ استقصاءات تراها مناسبة. 2- أن تطلب من المُصدر أو من يمثله الحضور أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة الهيئة وشرح المسائل التي ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب. وفي حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة، فيجوز لها أن تطلب من المنشأة أو من يمثلها أو الراعي أو من يمثله الحضور أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة الهيئة وشرح المسائل التي ترى أن لها علاقة بالطلب. 3- أن تطلب من مقدم الطلب أو أيّ طرف آخر تقديم معلومات إضافية أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة. 4- أن تؤجل اتخاذ أي قرار حسبما تراه ضروريًا وبشكل معقول لإجراء مزيد من الدراسة أو التحقق. هـ- إذا قررت الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة أن الطرح محلّ الطلب ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فللهيئة أن تصدر «تبليغًا» للمُصدر بعدم اعتماد طلبه، أو أن تنشر «إخطارًا» يحظر طرح أو بيع أو نقل ملكية أدوات الدين التي يشملها الطلب. و- تُعَدّ موافقة الهيئة على طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها بمنزلة الموافقة على نشرة الإصدار. ز- لا يجوز نشر نشرة الإصدار وإطلاع الجمهور على تلك النشرة دون موافقة الهيئة على طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها. ح- يُسمح للمُصدر ومستشاره المالي -قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها- بعرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على مجموعة محددة من مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط تقديم المشورة بغرض إصدار أبحاث وتقارير مالية حول المُصدر، مع مراعاة عدم نشر تلك الأبحاث والتقارير قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها.

الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (40)

ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية