الأنظمة القانونية/قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

المادة ٢١

المادة 21

الحالة قيد التحقق من المصدر

المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والتزاماته أ- يجب أن يكون المستشار المالي للمُصدر مرخصًا له من الهيئة في ممارسة أعمال الترتيب وكذلك في ممارسة أي أعمال أوراق مالية أخرى تكون ذات صلة بالخدمات التي اتفق مع المُصدر على تقديمها. ب- عند تقديم المُصدر طلبًا إلى الهيئة لتسجيل الأوراق المالية وطرحها، يجب على المستشار المالي الالتزام بالآتي: 1- أن يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة في شأن طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها. 2- التأكد بنفسه -بعد بذل العناية المهنية اللازمة، والاستفسار من المُصدر ومستشاريه- من أن المُصدر استوفى جميع الشروط المطلوبة لتسجيل أوراقه المالية وطرحها، وجميع المتطلبات الأخرى ذات العلاقة. 3- تقديم أيّ معلومات أو إيضاحات إلى الهيئة بالصيغة المطلوبة وخلال المهلة الزمنية التي تحددها؛ لغرض التحقق من التزام المستشار المالي والمُصدر بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 4- تقديم خطاب إلى الهيئة بالصيغة الواردة في الملحق (22) من هذه القواعد. ج- إذا علم المستشار المالي بأيّ معلومات يرى أن تأخذها الهيئة بالاعتبار خلال الفترة الواقعة بين تقديم الخطاب المشار إليه في الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة واستكمال الطرح، فيجب على المستشار المالي إبلاغ الهيئة بها من دون تأخير.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والتزاماته أ- يجب أن يكون المستشار المالي للمُصدر مرخصًا له من الهيئة في ممارسة أعمال الترتيب وكذلك في ممارسة أي أعمال أوراق مالية أخرى تكون ذات صلة بالخدمات التي اتفق مع المُصدر على تقديمها. ب- عند تقديم المُصدر طلبًا إلى الهيئة لتسجيل الأوراق المالية وطرحها، يجب على المستشار المالي الالتزام بالآتي: 1- أن يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة في شأن طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها. 2- التأكد بنفسه -بعد بذل العناية المهنية اللازمة، والاستفسار من المُصدر ومستشاريه- من أن المُصدر استوفى جميع الشروط المطلوبة لتسجيل أوراقه المالية وطرحها، وجميع المتطلبات الأخرى ذات العلاقة. 3- تقديم أيّ معلومات أو إيضاحات إلى الهيئة بالصيغة المطلوبة وخلال المهلة الزمنية التي تحددها؛ لغرض التحقق من التزام المستشار المالي والمُصدر بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 4- تقديم خطاب إلى الهيئة بالصيغة الواردة في الملحق (22) من هذه القواعد. ج- إذا علم المستشار المالي بأيّ معلومات يرى أن تأخذها الهيئة بالاعتبار خلال الفترة الواقعة بين تقديم الخطاب المشار إليه في الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة واستكمال الطرح، فيجب على المستشار المالي إبلاغ الهيئة بها من دون تأخير.

الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية