قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
المادة ٢٠
المادة 20
تعيين المستشارين
أ- إذا قدم المُصدر طلبًا لتسجيل أوراق مالية وطرحها وكان يتطلب إعداد نشرة إصدار أو تعميم مساهمين (حسبما ينطبق)، فيجب عليه تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني.
ب- يجب على المُصدر المدرجة أوراقه المالية تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني عند التقدم بطلب لإلغاء إدراج أوراقه المالية اختياريًا وفقًا لأحكام قواعد الإدراج.
ج- يجب على المُصدر المدرجة أوراقه المالية تعيين مستشار مالي عند التقدم بطلب تخفيض رأس ماله.
د- للهيئة في جميع الأوقات أن تطلب من المُصدر تعيين مستشار قانوني أو مستشار مالي أو كليهما أو غيرهما من المستشارين لتقديم المشورة إلى المُصدر حول تطبيق أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق أو نظام الشركات أو لوائحه التنفيذية.
هـ- يجب على المستشار القانوني والمستشار المالي مراعاة ما تقتضيه أصول المهنة ومبادئها عند تقديمهما للمشورة إلى المُصدر بشأن طلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها أو تطبيق هذه القواعد، أو النظام، أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.
الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (20)
ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.