الأنظمة القانونية/قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها

المادة ٥

المادة 5

مسؤوليات المفتش على المفتش عند أدائه للأعمال المنوطة به، القيام بالآتي: 1- إثبات صفته الرسمية، المشار إليها في المادة (الثالثة) من القواعد. 2- التقيد بأحكام الممكنات النظامية، وهذه القواعد، وما يصدر عن الهيئة في هذا الشأن. 3- المحافظة على السرية أثناء أداء مهامه، ومن ذلك سرية الوثائق والمعلومات والبيانات والأدلة والإفادات المكتوبة والشفاهية وغيرها التي يطلع عليها بحكم أعماله، ولا يجوز له -حتى بعد انتهاء تكليفه من الأعمال المنوطة به- الكشف عنها لأي طرف آخر إلا في حال موافقة الهيئة الخطية. 4- تحرير محضر للتفتيش وتوثيق جميع الإجراءات التي جرت أثناء التفتيش، وفق النموذج الذي تحدده الهيئة، ويتم توثيق حالات المنع أو الإعاقة عن أداء أعماله في المحضر. 5- إذا اشتبه المفتش أثناء ممارسته لمهماته بوقوع جريمة ذات صلة بالأمن السيبراني، فعليه ضبط ما يتعلق بذلك والرفع به للهيئة لإحالتها للجهات المعنية.

الاستناد الرسمي: قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها، المادة (5)

ELI: eli/sa/قواعد-ضبط-مخالفات-الامن-السيبراني-والتحقيق-فيها/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية