قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها
المادة ٥
المادة 5
مسؤوليات المفتش
على المفتش عند أدائه للأعمال المنوطة به، القيام بالآتي:
1- إثبات صفته الرسمية، المشار إليها في المادة (الثالثة) من القواعد.
2- التقيد بأحكام الممكنات النظامية، وهذه القواعد، وما يصدر عن الهيئة في هذا الشأن.
3- المحافظة على السرية أثناء أداء مهامه، ومن ذلك سرية الوثائق والمعلومات والبيانات والأدلة والإفادات المكتوبة والشفاهية وغيرها التي يطلع عليها بحكم أعماله، ولا يجوز له -حتى بعد انتهاء تكليفه من الأعمال المنوطة به- الكشف عنها لأي طرف آخر إلا في حال موافقة الهيئة الخطية.
4- تحرير محضر للتفتيش وتوثيق جميع الإجراءات التي جرت أثناء التفتيش، وفق النموذج الذي تحدده الهيئة، ويتم توثيق حالات المنع أو الإعاقة عن أداء أعماله في المحضر.
5- إذا اشتبه المفتش أثناء ممارسته لمهماته بوقوع جريمة ذات صلة بالأمن السيبراني، فعليه ضبط ما يتعلق بذلك والرفع به للهيئة لإحالتها للجهات المعنية.
الاستناد الرسمي: قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها، المادة (5)
ELI: eli/sa/قواعد-ضبط-مخالفات-الامن-السيبراني-والتحقيق-فيها/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.