قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها
المادة ٤
المادة 4
صلاحيات المفتش
يتولى المفتشون -مجتمعين أو منفردين- القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأماكن والأنشطة ذات الصلة بالأمن السيبراني؛ لضبط المخالفات والتحقيق فيها، ولهم في سبيل ذلك ما يلي:
1- دخول الأماكن والوصول إلى الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة ومعدات وبرمجيات، والاطلاع على ما تحويه من بيانات ومستندات؛ بما في ذلك النسخ الاحتياطية، والمواقع الأخرى، وتفتيشها وفحصها وضبطها.
2- بحث وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة ذات العلاقة بالمخالفة، وفحص أي وثائق أو بيانات أو معلومات أو مستندات، وأخذ نسخ منها. ولهم في ذلك التوثيق بأي من الوسائل النظامية لما يقع تحت نظرهم من أدلة أو قرائن.
3- التحفظ على أي وثائق أو سجلات أو أنظمة تقنية المعلومات أو أنظمة التقنيات التشغيلية أو أجهزة أو معدات أو برمجيات أو بيانات ونحو ذلك، مما استخدم في المخالفة، أو يشتبه في استخدامه أثناء ارتكاب المخالفة، ويتم ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.
4- اتخاذ أي إجراء آخر يرى المفتش أهميته في حدود الصلاحيات الممنوحة له نظامًا.
الاستناد الرسمي: قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها، المادة (4)
ELI: eli/sa/قواعد-ضبط-مخالفات-الامن-السيبراني-والتحقيق-فيها/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.