الأنظمة القانونية/قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٤٠

المادة 40

على مجلس الإدارة في الجمعية ومجلس الأمناء في المؤسسة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة وتوضح معايير ومواصفات للخدمات المقدمة للمستفيدين وآلية تنفيذها؛ لتنظيم العلاقة مع المستفيدين وأصحاب المصلحة، بهدف حمايتهم وصيانة حقوقهم، على أن تتضمن بصفة خاصة الآتي: 1- احترام الحقوق القانونية لأصحاب المصلحة، وآلية تعويضهم عند الإخلال بحقوقهم التي تقررها الأنظمة، أو تحميها العقود. 2- إبراز كيفية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الجمعية أو المؤسسة وأصحاب المصلحة. 3- تعزيز بناء علاقات جيدة مع المانحين والمستفيدين، والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم. 4- توضيح النسبة الإدارية التي تستقطعها الجمعية من تبرعات المانحين لتسيير العملية الإدارية في الجمعية، وتزويد المانحين بالتقارير اللازمة عن نتائج تبرعاتهم. 5- إتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة لمناقشة أعمال الجمعية أو المؤسسة، والمطالبة بتصحيح أي مخالفة تشكل انتهاكاً لممارستهم لحقوقهم. 6- معاملة العاملين في الجمعية أو المؤسسة وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز. 7- وضع سياسات وإجراءات واضحة لاستقبال الشكوى ومعالجتها، وتدوينها بسجلات داخلية، وإطلاع مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء -بحسب الأحوال- عليها، وتزويد المركز بها عند الطلب. 8- وضع سياسة للسلوك المهني.

الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (40)

ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية