الأنظمة القانونية/قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 39واجهة المطوّرين (API)

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٣٩

المادة 39

مع مراعاة أحكام النظام واللائحة، يختص الجهاز التنفيذي في الجمعية أو المؤسسة بتنفيذ الخطط، والسياسات، والاستراتيجيات، والأهداف الرئيسة لهما، ويدخل ضمن تلك الاختصاصات الآتي: 1- تنفيذ السياسات واللوائح، والأنظمة الداخلية المقرة من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة في الجمعية ومجلس الأمناء في المؤسسة. 2- تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للجمعية، وخطط العمل الرئيسة، والمرحلية، وإدارة العمل اليومي للجمعية. 3- اقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية، ورفعها للاعتماد. 4- تنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية وضوابطها، وإدارة المخاطر، والإشراف العام عليها. 5- تنفيذ لائحة حوكمة الجمعية أو المؤسسة بما لا يتعارض مع أحكام هذه القواعد، واقتراح تعديلها عند الحاجة. 6- تزويد أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية ومجلس الأمناء في المؤسسة واللجان المنبثقة عنهما بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات اللازمة، على أن تكون وافية ودقيقة ومتوافرة في الوقت المناسب. 7- إعداد مشروعات التقارير الدورية المالية وغير المالية في ضوء الخطط والأهداف الاستراتيجية للجمعية أو المؤسسة، وعرض تلك التقارير على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في الجمعية، أو مجلس الأمناء في المؤسسة، حسب الاختصاص.

الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (39)

ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/39

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٨كل مواد النظامالمادة ٤٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية