الأنظمة القانونية/قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٣٥

المادة 35

على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية، أو مجلس الأمناء في المؤسسة، القيام بالآتي: 1- تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الجمعية أو المؤسسة. 2- مراقبة أداء الجهاز التنفيذي، ومدى تحقيقه أهداف الجمعية أو المؤسسة وأغراضهما. 3- مراجعة التقارير الخاصة بأداء الجمعية أو المؤسسة. 4- التحقق من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ونزاهتها، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بإعداد التقارير المالية. 5- التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الجمعية أو المؤسسة قوية ومسوَّغة. 6- إبداء الرأي في تعيين المسؤول التنفيذي وشاغلي الوظائف القيادية، أو عزلهم. 7- الالتزام التام بأحكام النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة. 8- حضور اجتماعات مجلس الإدارة في الجمعية، أو مجلس الأمناء في المؤسسة. 9- تخصيص وقت كافٍ للاضطلاع بمسؤولياته، والتحضير للاجتماعات، والمشاركة فيها بفعالية. 10- عدم إفشاء أي أسرار عرفها بسبب عضويته إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة. 11- الاعتذار عن العضوية عند عدم تمكنه من الوفاء بمهامه على الوجه الأكمل.

الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (35)

ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية