قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٣٥
المادة 35
على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية، أو مجلس الأمناء في المؤسسة، القيام بالآتي:
1- تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الجمعية أو المؤسسة.
2- مراقبة أداء الجهاز التنفيذي، ومدى تحقيقه أهداف الجمعية أو المؤسسة وأغراضهما.
3- مراجعة التقارير الخاصة بأداء الجمعية أو المؤسسة.
4- التحقق من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ونزاهتها، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
5- التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الجمعية أو المؤسسة قوية ومسوَّغة.
6- إبداء الرأي في تعيين المسؤول التنفيذي وشاغلي الوظائف القيادية، أو عزلهم.
7- الالتزام التام بأحكام النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة.
8- حضور اجتماعات مجلس الإدارة في الجمعية، أو مجلس الأمناء في المؤسسة.
9- تخصيص وقت كافٍ للاضطلاع بمسؤولياته، والتحضير للاجتماعات، والمشاركة فيها بفعالية.
10- عدم إفشاء أي أسرار عرفها بسبب عضويته إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
11- الاعتذار عن العضوية عند عدم تمكنه من الوفاء بمهامه على الوجه الأكمل.
الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (35)
ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.