قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٣٤
المادة 34
1- يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه عند غيابه، أو من يكلّفه المركز من بين أعضاء الجمعية العمومية.
2- يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية ممارسة حقوقه والتزاماته المنصوص عليها في اللائحة الأساسية.
الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (34)
ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.